٢١٧٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُرَيزٍ (١)، عَنْ شُرَيْحٍ (٢) أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بين أحد".
٢١٧٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٢٧/١] وقال: "رواه مسدّد عن هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُرَيزٍ عنه، به ومن طريق مسدّد رواه البيهقي".
قلت: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٠٦) كتاب آداب القاضي، باب لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك أنبأ حنبل بن إسحاق ثنا مسدّد، به مثله.
الحكم عليه:
الأثر ضعيف بهذا الإسناد من أجل عنعنة هشيم بن بشير.
ويشهد له حديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان"، وقد سبق تخريجه في شواهد الحديث السابق (رقم ٢١٧٦).
(١) في الأصل وجميع النسخ: "ابن جرير"، والصواب ما أثبته كما في سنن البيهقي (١٠/ ١٠٦).
(٢) في (عم) و(سد) زيادة: "قال".