٢١٧٦ - وقال أبو يعلى: حدّثنا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺرضي الله عنها، قلت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالنَّظَرِ وَالْإِشَارَةِ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الخصمين فوق الآخر".
٢١٧٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٢٨/٢] وقال: "رواه أبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي.
قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده في موضعين:
الأول: (١٠/ ٢٦٤: ٥٨٦٧)، قال: حدّثنا خالد بن مرداس حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، فليسو بينهم بالنظر والمجلس وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ".
الثاني: (١٢/ ٣٥٦: ٦٩٢٤)، بالإسناد والمتن نفسه إلَّا أنه قال: "وليسو" بدل "فليسوا" وزاد في آخره "فوق الآخر".
وقد تابع خالد بن مرداس في روايته، عن إسماعيل بن عياش كل من:
١ - بقية بن الوليد.
٢ - وسليمان بن عبد الرحمن.
٣ - وزهير بن معاوية.
١ - أما متابعة بقية بن الوليد: فأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده "كما في نصب الراية (٤/ ٧٣) " قال: أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش حدثني أبو بكر التيمي عن عطاء بن يسار، به مثله. =