[٣٥] من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة (١)
٤٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد اللَّه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن فلانا صلى بنا الفجر فقرأ بسورة سجد فيها فقال له عمر: (أو قد) (١) فعل؟ قال: نعم. فصلى عمر من الغد فقرأ بالنحل وبني إسرائيل فسجد فيهما جميعا (٢).
٤٤٥٦ - حدثنا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى عن مسروق (بن) (١) الأجدع قال: صليت مع عثمان العشاء الآخرة فقرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ: ﴿(وَ) (٢) التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٣).
٤٤٥٧ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا علي بن سويد بن منجوف قال: (أنا) (١) أبو رافع قال: صلى بنا عمر (العشاء) (٢) الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد وسجدنا معه (٣).
(١) قال الأئمة الأربعة: يجوز للإمام أن يقرأ بالسجدة في الصلاة الجهرية ويلزم من خلفه متابعته.
(١) في [ب]: (وقد).
(٢) منقطع.
(١) في [أ، ب]: سقط (بن).
(٢) في [ب، جـ، س، هـ]: (بـ).
(٣) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(١) في [أ]: (ثنا)، وفي [ب، ك] (نا).
(٢) في [أ، ب]: (عشاء).
(٣) صحيح، أخرجه الطبراني (٣٢١٧)، ومسدد كما في المطالب (٤٢٩)، وعبد الرزاق (٥٨٨٤)، والطحاوي (١/ ٣٥٥).