٤٣٦٩ - و] (١) قال الحكم مثل ذلك (٢).
٤٣٧٠ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليخر ساجدا.
[١٩] (١) الجنب يسمع السجدة ما يصنع (٢) [١٧٧]
٤٣٧١ - حدثنا هشيم قال (أنا) مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: إذا سمع السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجد بها (وإن) (١) كان (٢) لا (يحسنها) (٣) قرأ غيرها ثم سجد.
٤٣٧٢ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم.
٤٣٧٣ - وعن حماد عن سعيد بن جبير أنهما قالا: إذا سمع الجنب (السجدة) (١) اغتسل ثم سجد.
(١) وردت هذه الزيادة في: [أ، جـ، ك] ورد مكانها في [هـ] (لا يسجدون).
(٢) سقط من: [أ] وثبتت في [جـ].
(١) في [هـ]: زيادة (الرجل).
(٢) قال الأئمة الاربعة: لا يسجد الجنب للتلاوة، قال الثلاثة: ولا يشرع له السجود بعد الاغتسال، وقال أبو حنيفة: يشرع له أن يغتسل ثم يسجد.
(١) في [أ]: (فإن).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [جـ]: (حسنها).
(١) زيادة من: [أ، جـ، ك، د].