تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٦٩ - و] (١) قال الحكم مثل ذلك (٢).

٤٣٧٠ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليخر ساجدا.

[١٩] (١) الجنب يسمع السجدة ما يصنع (٢) [١٧٧]

٤٣٧١ - حدثنا هشيم قال (أنا) مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: إذا سمع السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجد بها (وإن) (١) كان (٢) لا (يحسنها) (٣) قرأ غيرها ثم سجد.

٤٣٧٢ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم.

٤٣٧٣ - وعن حماد عن سعيد بن جبير أنهما قالا: إذا سمع الجنب (السجدة) (١) اغتسل ثم سجد.

(١) وردت هذه الزيادة في: [أ، جـ، ك] ورد مكانها في [هـ] (لا يسجدون).

(٢) سقط من: [أ] وثبتت في [جـ].

(١) في [هـ]: زيادة (الرجل).

(٢) قال الأئمة الاربعة: لا يسجد الجنب للتلاوة، قال الثلاثة: ولا يشرع له السجود بعد الاغتسال، وقال أبو حنيفة: يشرع له أن يغتسل ثم يسجد.

(١) في [أ]: (فإن).

(٢) سقط من: [أ].

(٣) في [جـ]: (حسنها).

(١) زيادة من: [أ، جـ، ك، د].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٤٤٣