تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يغْسِلُ الظَّاهِرَ من ذلك وهو مُسْتَلْقٍ، ثم يَصْنَعُ ذلك بالجانِبِ الأيسَرِ، ثم يَرْفَعُه من جانِبِه الأَيْمَنِ، ولا يَكُبُّه لِوَجْهِه، فيَغْسِلُ الظَّهْرَ وما هناك من وَرْكِهِ وفَخِذِه وسَاقِه، ثم يَعُودُ فَيَحْرِفُه على جَنْبِه الأَيْمَنِ، ويَغْسِلُ شِقَّهُ الأيْسَرَ كذلك. هكذا ذَكَرَهُ إبراهيمُ النَّخَعِىُّ، والقاضى. وهو أَقْرَبُ إلى مُوَافَقَةِ قولهِ عليه السلام: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها". وهو أشْبَهُ بِغُسْلِ الحَىِّ.

٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ فىِ كُلِّ المِيَاهِ شَىْءٌ مِنَ السِّدْرِ، ويَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِه رَأْسَهُ ولِحْيَتَهُ)

هذا المَنْصُوصُ عن أحمدَ. قال صالحٌ: قال أبى: المَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، ثلاثَ (١) غَسَلَاتٍ، قلتُ: فيَبْقَى عليه؟ قال: أىّ شيءٍ يكونُ هو أنْقَى له. وذُكِرَ عن عَطَاءٍ، أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ قال له: إنَّه يَبْقَى عليه السِّدْرُ إذا غُسِّلَ به كلَّ مَرَّةٍ. فقال عَطاءٌ: هو طَهُورٌ. وفي رِوايةِ أبى دَاوُدَ عن أحمدَ، قال: قلتُ، يَعْنِى لأحمدَ: أفلا تَصُبُّونَ ماءً قَرَاحًا يُنَظِّفُه؟ قال: إنْ صَبُّوا فلا بَأْسَ. وَاحْتَجَّ أحمدُ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- حِينَ تُوُفِّيَت ابْنَتُه قال: "اغْسِلْنَها ثَلَاثًا، أوْ خَمْسًا، أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إنْ رَأَيْتُنَّ، بماءٍ وسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قال: "اغْسِلُوهُ

(١) في الأصل: "الثلاث".

(٢) أخرجه البخاري، في: باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترا، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب يجعل الكافور في الأخيرة، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإِشعار للميت، وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ١/ ٥٣، ٢/ ٩٣، ٩٤، ٩٥. ومسلم، في: باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦ - ٦٤٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٥، ١٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٠٩ - ٢١١. والنسائي، في: باب غسل الميت بالماء والسدر، وباب نقض رأس الميت، وباب غسل الميت وترا، وباب غسل الميت أكثر من خمس، وباب غسل الميت أكثر من سبع، وباب =

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٣ · ص ٣٧٥