تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: يُمنع مَنْ عليه نجاسةٌ تَتَعدَّى، وهو ظاهِرُ قول القاضي في اللبث.

قال بعضُهم: يتيمَّم لها للعذر، وهو ضعيف.

فرع: إذا كان الماء في المسجد؛ جاز دخوله بلا تيمُّم، وإن أراد اللُّبث فيه للاغتسال تيمم. قال ابن تميم: وفيه بُعْدٌ.

وقال أبو علي العُكْبري: هذه المسألة سألها أبو يوسفَ لمالكٍ، فجوَّز الدخولَ بغير تيمُّم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٢٧٦