تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ)

وفي «الفروع»: (مسح الحائل) وهو أولى؛ لشموله.

وأعقبه للوضوء؛ لأنَّه لمَّا جاز للمتوَضِّئ أن يعدِلَ عن غَسل الرِّجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده.

وهو رخصة. وعنه: عزيمة. ومن فوائدها: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح (١) على لابسه.

ويرفع الحدث على المشهور.

وهو أفضلُ؛ لأنَّهُ عليه السلام وأصحابَه إنَّما طلبوا الأفضلَ، وفيه مخالفةُ أهل البِدع.

وعنه: الغسل؛ لأنَّه المفروض و(٢).

وعنه: هما سواءٌ؛ لورود السُّنَّة بهما.

وقيل: المسح أفضل إن لم يداومه.

ولا يُستَحَبُّ أن يلبَسَ ليمسحَ؛ كالسَّفر ليترخَّصَ.

(يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)، هو (٣) ثابِتٌ بالسُّنَّة الصَّريحة، قال ابن المبارَك: (ليس فيه خلافٌ) (٤)، وقال الحسن: (روَى المسحَ سبعون نفْسًا

(١) في (و): تعين المسح.

(٢) بياض في (أ).

وينظر: تبيين الحقائق ١/ ٤٥، شرح مختصر خليل للخرشي ١/ ١٧٦، البيان للعمراني ١/ ١٤٨، المغني ١/ ٢٠٦.

(٣) في (و): وهو.

(٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٩٠