تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: يسنُّ، اختاره في «الغنية» وابن الجَوزي (١) وابن رَزين، وأطلق في «المحرر» الخلاف.

وأنَّه لا يسنُّ غسل داخل العينين، واختاره القاضي والشَّيخان؛ نظرًا إلى أنَّ الضَّرَر المتوقَّعَ كالمتحقِّق.

وقيل: يسنُّ مع أمن الضرر، جزم به صاحب «التلخيص».

وحكى بعضهم رواية بالوجوب (٢) مخرَّجة من وجوب ذلك في الغسل.

والأصحُّ أنَّه لا يجب غَسْلهما لنجاسة (٣).

(١) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي، الفقيه المفسر الواعظ، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، من شيوخ المذهب وأعيانه، أخذ الفقه عن ابن عقيل وابن الزاغوني، من مصنفاته: زاد المسير في التفسير، والمنتظم، والموضوعات، والمذهب وغيرها، توفي سنة ٥٩٧ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٤٨، ووفيات الأعيان ٣/ ١٤٠.

(٢) في (و): لوجوب.

(٣) في (أ): كنجاسة.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ١٥٦