تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قالوا: خبر واحد.

* قلنا: معمول به إجماعًا، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:

* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالمومًا إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (٢)، و«سَهَى فَسَجَدَ» (٣)،

* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (٤).

وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.

أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص

= والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٨، ١١٩).

(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٠٩ - ٥١٣)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠)، الإبهاج (٦/ ٢١٧٩)، تيسير

التحرير (٤/ ١٠٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣).

(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. المائدة: ٣٨.

(٣) أخرجه نحوه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٩) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.

(٤) الإسراء: ٢٣. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢١٥