تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّكْلِيفُ (١)

قيل: «الطَّلب»؛ فيعم الأربعة.

وقيل: «الإلزام»، فيخرج الندب والكراهة. وعمَّم الأستاذ في الخمسة، ونُزِّلَ على أنَّ الإباحة يجب اعتقادها.

فصْل (٢)

يستحيل التكليف بالمستحيل، وأجازه الشَّيخُ، ونُقل عنه خلافٌ في وقوعه، وغَلِطَ النَّاقِلُ؛ فإنَّ كُلَّ تكليف عنده واقع بغير الممكن (٣) لوجهين:

* أحدهما: ثبوت التكليف قبل الفعل حيثُ لا قدرة، ولا يُغني تلبس المكلف بالضّدّ مع كون الأمر بالشَّيء نهيًا عن الضّدّ؛ لبطلان هذه القاعدة.

* الثاني: أنَّ فعلَ العبد يقع بقدرةِ الرَّبِّ، ولا يُغني لفظ «الكسب».

ولا يَرِدُ على من منع التكليف بالمستحيل:

- تكليف أبي جهل بالتصديق في أنَّه لا يصدِّقُ؛ لأَنَّا نقول: إِنَّما كُلِّف التصديق مطلقا، وهو ممكن.

(١) انظر: البرهان (١/ ٨٨)، المستصفى (١/ ١٨٨)، التحقيق والبيان (١/ ٣٣٤).

(٢) انظر: البرهان (١/ ٨٩ - ٩٠)، المستصفى (١/ ٢٣٦)، التحقيق والبيان (١/ ٣٣٨).

(٣) «أ»: (ممكن).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٧٢