تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (١)

هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.

واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.

ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك رضي الله عنه،

ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،

ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.

ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.

***

* مَسْأَلَةٌ (٥):

قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:

(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نكت المحصول لابن العربي (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٢).

(٢) ليست في «أ».

(٣) قارن بالأبياري (٤/ ١٩٣ - ١٩٧).

(٤) «أ»: (ولا).

(٥) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٢)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٧)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧٣)، البحر المحيط (١/¬٤٢).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٩٨