تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قلنا: لو نصبه الشارع علامة: التزمناه.

الرَّادُّ: لعدمِ الدَّليل، - كَالنَّظَّامِ -:

أُجيب (١): بأنَّ الدليل عليه الإجماع؛ فقدح في الإجماع وفي الصَّحابةِ، وزعم أنهم وضعوه تتميمًا لأن يُطاعوا، فَكَفَرَ.

ومنهم من سلم كون الإجماع حُجَّةً، ومَنَعَ قيامه على القياس.

فقرر (٢): بالاستقراء المعلوم، وأُكَدَ: بأنَّ الصَّحابة أفتوا في وقائع تزيد على المنصوصات، ولا مسلك إِلَّا القياس وفاقًا.

* قالوا: رده بعضهم.

* قلنا: لا نقول بتعميم القبول؛ فالرد لمعارض.

واستدل: بحديث معاذ (٣)، وهو مشهور.

= خبر الواحد تعلمون وجوب الفعل عليكم؟ فقد أقدمتم على اعتقاد أيضا! قيل: إنا نأمن كون ذلك الاعتقاد جهلا؛ لأنه قد دلّ عليه دليل قاطع، وهو ما دلّ على وجوب المصير إلى أخبار الآحاد. فإن قيل: فهلا جاز أن يدل دليل قاطع على قبول خبر الواحد في الرؤية وغيرها؟ …»، ثُمَّ أجاب عنه، والفرق في الجواب بين أبي الحسين البصري المعتزلي وأبي المعالي الجويني الأشعري: أنَّ الأوَّلَ لما كان من المنكرين للرؤية: منع السؤال ولم يجوّزه؛ لأن رؤية الله عنده محال، بينما الجويني سلَّم بذلك والتزم به لو كان قد ورد.

(١) «أ»: (وأجيب).

(٢) «أ»: (قرر).

(٣) وفيه: … قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟» قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله ﷺ صدري، ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، =

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢١٤