تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* مَسْأَلَةٌ (١):

قد يُذْكَرُ مُبطل غيرُ الفرق على صيغة الفرق؛ كقول الحنفي: «المتعيّن بنفسه لا يفتقر لتعيين النية، كرد الغُصوب».

فيقول المعترض: «أصلُ النَّيَّةِ مُشتَرَط في الفرع، غيرُ مُشتَرَطٍ في الأصل»، والتَّعيينُ وعَدَمُه فرعُ الثبوتِ أصلا.

فصل (٢)

يُدرأ الفَرقُ في الفرع بما يُبْطِلُ العِلَلَ.

وأما في الأصل: فمن جوز اجتماع العلل قد يقول للفارق: «أقولُ بالمعنيين»، ولن ينجيه؛ لأنَّ الفرق معارضتان، وغايته أن درأ إحداهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة، وهي قائمة، فليستأنف الجواب.

***

* مَسْأَلَةٌ (٣):

الفرقُ بالأحكام:

* إن ورد على قياس المعنى؛ فالفرق مرجوح؛ إذ هو شَبَه، والمعنى أرجح منه مطلقا.

(١) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٧).

(٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٩).

(٣) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٧٢).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٨٠