تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الإِجْمَاعِ (١)

والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

الإجماع يقع ويُعلَمُ.

وقيل: مستحيل عادةً:

* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.

* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.

المجوز:

* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.

* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٣١)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٦).

(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣١ - ٤٣٤)، المستصفى (١/ ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١١٨، ١٢٠)، الردود والنقود (١/ ٥١٧)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٩٨