فَصْلٌ (١)
حَقٌّ (٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.
فأصول الفقه:
حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.
ومواده:
* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (٣).
* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.
* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.
ثُمَّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية.
فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!
* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات
في أصول الفقه.
(١) انظر: البرهان (١/ ٧٧ - ٧٩)، المستصفى (١/ ٦٠)، التحقيق والبيان (١/ ٢٤٤).
(٢) ليست في «أ».
(٣) هنا في الطرة تعليق، لم أتبينه.
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٦٦