تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.

للطَّرْدِ (١):

* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.

ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.

وقسَّمَهُ بعضُهم:

* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.

* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».

وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.

فصل (٤)

قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».

(١) «أ»: (الطرد).

(٢) «أ»: (إلحاق العمد).

(٣) «أ»: (فلا).

(٤) انظر: البرهان (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨)، الواضح في أصول الفقه (٢/¬٤٩)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٦٥)، تيسير التحرير (٤/ ١٧٢).

(٥) «أ»: (الحكم).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٣٥