كِتَابُ القِيَاسِ (١)
الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.
* القول في ماهيته (٢):
الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.
* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من (٣) إثبات حكم أو صفة (٤) أو نفيهما».
فالحمل (٥): الاعتبار.
والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.
والباقي (٦): تنويع (٧) للحكم والجامع.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٥)، التحقيق والبيان (١/¬٣).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، المستصفى (٢/ ٨٧٣)، التحقيق والبيان (٣/¬٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ١٤٩)، الردود والنقود (٢/ ٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٤/¬٥).
(٣) «أ»: (في).
(٤) «أ»: (وصف).
(٥) «أ»: (والحمل).
(٦) «أ»: (والثاني).
(٧) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».