تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ القِيَاسِ (١)

الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.

* القول في ماهيته (٢):

الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.

* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من (٣) إثبات حكم أو صفة (٤) أو نفيهما».

فالحمل (٥): الاعتبار.

والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.

والباقي (٦): تنويع (٧) للحكم والجامع.

(١) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٥)، التحقيق والبيان (١/¬٣).

(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، المستصفى (٢/ ٨٧٣)، التحقيق والبيان (٣/¬٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ١٤٩)، الردود والنقود (٢/ ٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٤/¬٥).

(٣) «أ»: (في).

(٤) «أ»: (وصف).

(٥) «أ»: (والحمل).

(٦) «أ»: (والثاني).

(٧) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢١٠