تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: ليس بصحيح (١)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح (٢).

* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ (٣) بالأَخَوَينِ (٤).

وأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك (٥) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.

* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء» (٦).

* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ …» (٧)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.

قالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.

* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.

استدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد (٨)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛

(١) «أ»: (صحيح).

(٢) عفا الله عن الجويني؛ فالحديث في الصحيحين.

(٣) من الثلث إلى السدس. ن.

(٤) تقدم تخريجه في (ص ١٣٠).

(٥) «أ»: (تُركه).

(٦) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٧) أخرج نحوه البخاري (٢٩١) عن أبي هريرة، ومسلم (٣٤٩) عن أبي موسى الأشعري.

(٨) «أ»: (بالقصد).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٥٥