قيل: ليس بصحيح (١)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح (٢).
* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ (٣) بالأَخَوَينِ (٤).
وأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك (٥) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.
* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء» (٦).
* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ …» (٧)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.
قالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.
* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.
استدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد (٨)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛
(١) «أ»: (صحيح).
(٢) عفا الله عن الجويني؛ فالحديث في الصحيحين.
(٣) من الثلث إلى السدس. ن.
(٤) تقدم تخريجه في (ص ١٣٠).
(٥) «أ»: (تُركه).
(٦) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٧) أخرج نحوه البخاري (٢٩١) عن أبي هريرة، ومسلم (٣٤٩) عن أبي موسى الأشعري.
(٨) «أ»: (بالقصد).