تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض: هما ممَّن يقول بالاستنباط، فلعله مستنَدُهما، فلا يُقلَّدَانِ.

قالوا (١): وردت أخبار مقبولة تواتر معناها:

* منها: قولُ يَعْلَى بْنِ (أُمَيَّةَ لِعُمَرَ) (٢) رضي الله عنهما: ما لنا نقصر وقد أمِنَّا، والله تعالى يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (٣)؟ فقال: تعجبتُ من ذلك، فسألته عليه السلام، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٤)، ففهِمَه يَعْلَى وَعُمَرُ مِنْ الشَّرط، وأقرَّ عُمَرُ يَعْلَى، وأَقرَّ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ.

وأجيب:

- بأن الأصل: الإتمام، [والقصر] (٥) حالة الخوفِ بالنَّص؛ فتعجبَا للتّركِ (٦) في غير محلَّ النَّص، كما لو كان بلقب.

- وأيضًا: مفهوم الشرط أثبته الأكثر.

* ومنها: قوله عليه السلام: «لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ» (٧) لما نزل (٨) ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٩).

(١) أي: المثبتون للمفهوم.

(٢) ليست في «أ».

(٣) النساء: ١٠١.

(٤) أخرجه مسلم (٦٨٦).

(٥) زيادة متعينة.

(٦) ترك الإتمام.

(٧) أخرجه البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.

(٨) في الأصل: (ترك). والمثبت من «أ».

(٩) التوبة: ٨٠.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٥٤