تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

وهي بعينها (٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.

والمختار: الوقف أيضا.

لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.

• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (٤):

* إن اتحد الموجب والموجب (٥): فالحمل،

* وإن اختلفا فلا (٦).

(١) (أ): (كتعادل).

(٢) انظر: البرهان (١/ ٢٨٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٢١٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٠).

(٣) أي: الأقوال المتقدمة.

(٤) انظر: البرهان (١/ ٢٨٨ - ٢٩٤)، المستصفى (٢/ ٨٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٢١)، البديع في أصول الفقه (٣/¬٣١)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥).

(٥) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.

(٦) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٤٨