تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القَوْلُ فِي المَفْهُومِ (١)

المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به (٢)، وهو نوعان:

* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٣)، ويقابله:

* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:

- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤).

- والظَّنِّيُّ (٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.

(١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٦)، تنقيح الفصول (ص ١٣٠، ٣٠١)، البحر المحيط (٣/ ٨٨)، (٥/ ١٢١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١).

(٢) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري.

(٣) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠٩)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٨٣).

(٤) الإسراء: ٢٣.

(٥) من مفهوم الموافقة.

(٦) النساء: ٩٣.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٥٢