تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ليس بمتصل] (١).

٢٢٧٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ" (٢) (ضعيف) (٣).

٢٢٧٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رجلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلّا غلامًا كانَ أَعتقَة، فقالَ النبيُّ ﷺ: هل لهُ أحدٌ؟ قالوا: لا إلّا غلامًا لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ ﷺ ميراثَه لهُ" (٤).

= الحديث (٣١). وقول البغوي: (ليس بمتصل) تَبع فيه الترمذي حيث يقول عقب تخريجه الحديث: (وهو عندي ليس بمتصل)، ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤٦: (وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره، عن عبد العزيز، عن ابن موهب، عن تميم. وصرَّح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل).

(١) ليست في مخطوطة برلين.

(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٨، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء فيمن يرث الولاء (٢٢)، الحديث (٢١١٤)، وقال: (ليس إسناده بالقوي) واللفظ له.

وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦ ضمن مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وقال البنا الساعاتي في الفتح الرباني ١٥/ ٢٠٤: (هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده، وصححه غير الترمذي).

(٣) هذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين في آخر الباب.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٢١، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٤، كتاب الفرائض (١٣)، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨)، الحديث (٢٩٠٥) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٣، كتاب الفرائض (٣٠)، باب في ميراث المولى. . . (١٤)، الحديث (٢١٠٦)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٥/ ١٩٤، الحديث (٦٣٢٦)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٥، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من لا وارث له (١١)، الحديث (٢٧٤١).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٩٤