تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٧١ - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ ﷺ: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (١) " (٢).

٢٢٧٢ - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (٣)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (٤) (صح).

٢٢٧٣ - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه ﷺ شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة رضي الله عنه: حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: هلْ معكَ

(١) في المطبوعة: (للأخت) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.

(٢) أخرج المصنِّف هذا الحديث ضمن (الحسان)، وحقُّه أن يُخَرِّجه ضمن (الصحاح)، حيث أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١٧، كتاب الفرائض (٨٥)، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٨)، الحديث (٦٧٣٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٨٩، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩، كتاب الفرائض، باب في بنتٍ وابنةِ ابنٍ. . .، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤١٥، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن. . . (٤)، الحديث (٢٠٩٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩/ ٩٠٢، كتاب الفرائض (٢٣)، باب فرائض الصلب (٢)، الحديث (٢٧٢١).

(٣) في مخطوطة برلين: (السدس الآخر)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود والترمذي.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣١٨، كتاب الفرائض (١٣)، باب ما جاء في ميراث الجد (٦)، الحديث (٢٨٩٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤١٩، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث الجد (٩)، الحديث (٢٠٩٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وقوله: "طعمة" أي رزق لك.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٩١