تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤٩ - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (١)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (٢).

٢٢٥٠ - وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه ﷺ في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (٣).

= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٣٦٠، الحديث (٥٣٥١)، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٦، كتاب اللقطة (١٨)، باب ضالة الإبل. . . (١)، الحديث (٢٥٠٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٤، كتاب البيوع (١١)، باب ما جاء في اللقطة (٤٧)، الحديث (١١٧١)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٣، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٩١، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٨/ ٣١٦، باب اللقطة، الحديث (٢٢٠٩).

• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ١٨٤، الحديث (٤٨٩)، وقوله: "حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.

(١) العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٦٤ - ١٦٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٥، كتاب اللقطة (٤)، باب التعريف باللقطة (١)، الحديث (١٧٠٩) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٢٥٠، الحديث (١٠١٣)، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٧، كتاب اللقطة (١٨)، باب اللقطة (٢)، الحديث (٢٥٠٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٤، كتاب البيوع (١١)، باب ما جاء في اللقطة (٤٧)، الحديث (١١٦٩).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٩، كتاب اللقطة (٤)، باب التعريف باللقطة (١)، الحديث (١٧١٧)، واللفظ له.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٨٣