تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "تهادُوا فإنَّ الهديةَ تُذهِبُ وَحْرَ الصدرِ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو بشقِّ فِرْسَنِ شاةٍ" (١).

٢٢٤١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاثٌ لا تُرَدُّ: الوَسائدُ، والدُّهنُ، واللبنُ" (٢) (غريب). قيل: أرادَ بالدُّهنِ: الطِّيبَ.

٢٢٤٢ - عن أبي عثمانَ النهدي رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا أُعطيَ أحدُكم الرَّيْحانَ فلا يرُدُه، فإنه خرجَ مِن الجنَّةِ" (٣) (مرسَلٌ).

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٠٧، الحديث (٢٣٣٣)، ولفظه: "ولو نصف فرسن شاة"، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٤١، كتاب الهبة والولاء (٣٢)، باب في حثّ النبي -ﷺ- على التهادي (٦)، الحديث (٢١٣٠)، واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦٩: (وفي إسناده أبو معشر المدني، وتفرّد به وهو ضعيف).

وقوله: "ولا تَحْقِرنَّ جارة لجارتها" هذا الشطر من الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٤٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب لا تحقِرنَّ جارة لجارتها (٣٠)، الحديث (٦٠١٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧١٤، كتاب الزكاة (١٢)، باب الحث على الصدقة. . . (٢٩)، الحديث (٩٠/ ١٠٣٠)، قال في شرح السنة ٦/ ١٤١: (والوَحْر هو الحقد والغيظ)، والفِرْسَنُ: من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة. وقد جاء في لفظ الترمذي "ولو شق فرسن شاة" بدون الباء.

(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٥/ ١٠٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية رد الطِّيب (٣٧)، الحديث (٢٧٩٠) وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه في الشمائل، ص ١١٠، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه -ﷺ- (٣٣)، الحديث (٢١٩) واللفظ له، وقد وهم العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٨٩ حيث عزا الحديث إلى أبي داود، ولم نجده في السنن، ولا في المراسيل ولم يعزه أحد من الأئمة لأبي داود، قوله: (أراد بالدهن: الطِّيب) جاء عقب رواية الترمذي في السنن.

(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص ١٨٩، كتاب جامع، باب ما جاء في الريحان، الحديث (٤٥٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ١٠٨ - ١٠٩، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية ردِّ الطِّيب (٣٧)، الحديث (٢٧٩١) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (هذا حديث =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٧٩