تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٨٠ - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (١).

٢١٨١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (٢).

٢١٨٢ - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (٣) أذْرُعٍ" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢١٨٣ - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (٥).

(١) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -ﷺ- في الصحيح ٤/ ٤٣٧، كتاب الشفعة (٣٦)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢)، الحديث (٢٢٥٨)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٤٣٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٠، كتاب المظالم (٤٦)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (٢٠)، الحديث (٢٤٦٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب غرز الخشب في جدار الجار (٢٩)، الحديث (١٣٦/ ١٦٠٩).

(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٥١: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).

(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٨، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (٢٩)، الحديث (٢٤٧٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٢، كتاب المساقاة (٢٢)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (٣١)، الحديث (١٤٣/ ١٦١٣)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١١٩: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = ٦١.٦ سنتم.

(٥) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي الله عنه: أحمد في المسند ٣/ ٤٦٧، و٤/ ٣٠٧، والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٣، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٢، كتاب الرهون (١٦)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (٢٤)، الحديث (٢٤٩٠)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٥٧