٢١٧٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبي ﷺ قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (١).
٢١٧١ - وقال: "النَّارُ جُبارٌ" (٢).
٢١٧٢ - عن الحسن عن سَمُرة أنّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل" (٣).
٢١٧٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً" (٤) (غريب).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٧١٤، كتاب الديات (٣٣)، باب في الدابة تنفح برجلها (٢٩)، الحديث (٤٥٩٢)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٨٣، الحديث (٤٤٢٤)، ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٥٠) في كتاب القصاص (١٤)، باب ما لا يضمن من الجنايات (٣). قوله الرِّجْلُ جُبَارٌ: أي أن ما تطأه الدابّة برجلها هَدْرٌ.
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود في المصدر السابق ٤/ ٧١٦، باب في النار تعدي (٣١)، الحديث (٤٥٩٤)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٨٥، الحديث (٤٤٢٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٢، كتاب الديات (٢١)، باب الجبار (٢٧)، الحديث (٢٦٧٦) وزاد "والبئر جبار" ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٥١) في كتاب القصاص (١٤)، باب ما لا يضمن من الجنايات (٣). قوله: النار جبار أي ما أَحْرَقَتْهُ النار بلا عدوان فهو هَدْرٌ.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٩، كتاب الجهاد (٩)، باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . (٩٣)، الحديث (٢٦١٩)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٩٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب (٦٠)، الحديث (١٢٩٦)، وقال: (حسن غريب).
(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٨٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (٥٤)، الحديث (١٢٨٧)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلّا من حديث يحيى بن سليم)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٢، كتاب التجارات (١٢)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (٦٧)، الحديث (٢٣٠١)، وخُبْنَة: طرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.