تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٦٤ - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ" (١).

٢١٦٥ - عن عِمران بن حُصَيْن رضي الله عنه عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (٢).

٢١٦٦ - وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ" (٣).

(١) شطرة من حديث طويل من رواية أبي حُرة الرَّقاشي عن عمه أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٧٢، وعزاه السيوطي في الجامع الكبر ١/ ٩٥٢ لأبي القاسم البغوي في "المعجم" والباوردي في "معرفة الصحابة" وابن مردويه. وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ٨٨٩، الحديث (٢٩٤٦/ ٩) للبيهقي في "شعب الإيمان" والدارقطني في "المجتبى".

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٣٩، ٤٤٣. وأبو داود في السنن ٣/ ٦٧ - ٦٨، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجلب على الخيل في السباق (٧٠)، الحديث (٢٥٨١) مقتصرًا على قوله: "لا جلب ولا جنب" والترمذي في السنن ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣٠)، الحديث (١١٢٣) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١١١، كتاب النكاح (٢٦)، باب الشغار (٦٠)، وفي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨، كتاب الخيل (٢٨)، باب الجلب (١٥)، والجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا فإذا فتر المركوب تحول إليه، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢١، في مسند يزيد بن السائب رضي الله عنه، وأبو داود في السنن ٥/ ٢٧٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٩٣)، الحديث (٥٠٠٣)، والترمذي في السنن ٤/ ٤٦٢، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (٣)، الحديث (٢١٦٠).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٥٢