تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢١٢٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَغْلَق الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صاحبِهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه" (٢).

٢١٢١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ" (٣).

٢١٢٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قالَ رسولُ اللَّه ﷺ لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: إنَّكُمْ قدْ وُلِّيتُمْ أمرَيْنِ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفةُ قبلَكُمْ" (٤).

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٤٣، كتاب الرهن (٤٨)، باب الرهن مركوب ومحلوب (٤)، الحديث (٢٥١٢).

(٢) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٦٣ - ١٦٤، كتاب الرهن، الحديث (٥٦٧ - ٥٦٩)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧٤، كتاب البيوع (١١)، باب ما جاء في الرهن (٢٤)، الحديث (١١٢٣)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٢ - ٣٣، كتاب البيوع، الأحاديث (١٢٥ - ١٣٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، كتاب البيوع، باب لا يغلق الرهن، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٩، كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٣٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في قول النَّبي -ﷺ- "المكيال مكيال المدينة" (٨)، الحديث (٣٣٤٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٥٤، كتاب الزكاة (٢٣)، باب كم الصاع (٤٤)، وفي ٧/ ٢٨٤، كتاب البيوع (٤٤)، باب الرجحان في الوزن (٥٤)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧١، كتاب البيوع (١١)، باب في الكيل والوزن (١١)، الحديث (١١٠٥).

(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٢١، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في المكيال والميزان (٩)، الحديث (١٢١٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١، كتاب البيوع، باب زن وارجح.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٣٨