فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (١).
٢١١١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ" (٢).
مِنَ الحِسَان:
٢١١٢ - عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ" (٣).
٢١١٣ - قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (٤).
(١) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٧٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (٧٣)، الحديث (٢١٦٨)، وفي ٥/ ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٣)، الحديث (٢٥٦٣)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٤١ - ١١٤٢، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٦/ ١٥٠٤) و(٨/ ١٥٠٤). وتسع أواق = ١١٤١.٢ غرامًا من فضة.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٦٧، كتاب العتق (٤٩)، باب بيع الولاء وهبته (١٠)، الحديث (٢٥٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٥، كتاب العتق (٢٠)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٣)، الحديث (١٦/ ١٥٠٦).
(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٤، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (٤٨٢). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ.
(٤) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (٤٨١)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٧٧ - ٧٨٠، كتاب البيوع (١٧)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٧٣)، الأحاديث (٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =