تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٠٦ - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه ﷺ، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (١) (غريب).

٢١٠٧ - عن أنس رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (٢).

فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٠٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ

= وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٠، كتاب التجارات (١٢)، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (٥١)، الحديث (٢٢٦٢)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٣ - ٢٤، كتاب البيوع، الحديث (٨١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤، كتاب البيوع، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٤، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.

(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٢٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كتابة الشروط (٨)، الحديث (١٢١٦)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٥٦، كتاب التجارات (١٢)، باب شراء الرقيق (٤٧)، الحديث (٢٢٥١)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا بين البيعان (١٩)، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق).

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأبو داود في السنن ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في بيع من يزيد (١٠)، الحديث (١٢١٨)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب البيع فيمن يزيد (٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٣٣