تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٢٤ - عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رسُولَ اللَّه ﷺ، فَأَمَرَ له بصاعٍ من تَمرٍ، وأَمَرَ أهلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنهُ مِنْ خَرَاجِهِ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٢٥ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال النبي ﷺ: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ" (٢) وفي رواية: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" (٣).

٢٠٢٦ - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال "لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مالًا حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فيُقْبَلَ مِنْهُ ولا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ له فيهِ، ولا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلَّا كانَ زادَهُ إلى النَّارِ، إنَّ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٢٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب ذكر الحجام (٣٩)، الحديث (٢١٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٤، كتاب المساقات (٢٢)، باب حل أجرة الحجامة (١١)، الحديث (٦٢/ ١٥٧٧)، وخراج العبد: هو أن يقول السيد لعبده اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك. والصاع= ٢.٧٥١ كلغ.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٦٢، والترمذي في السنن ٣/ ٦٣٩، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده (٢٢)، الحديث (١٣٥٨) وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٤١، كتاب البيوع (٤٤)، باب الحث على الكسب (١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩، كتاب التجارات (١٢)، باب ما للرجل من مال ولده (٦٤)، الحديث (٢٢٩٠).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣١، ٤٢، ١٢٧، ١٩٣، ٢٢٠، والدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٠٠، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٧٩)، الحديث (٣٥٢٨)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٤١، كتاب البيوع (٤٤)، باب الحث على الكسب (١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٣، كتاب التجارات (١٢)، باب الحث على المكاسب (١)، الحديث (٢١٣٧). وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٨، كتاب البيوع (١١)، باب في الكسب الطيب (٤)، الحديث (١٠٩١).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٠٩