تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ان ذلك منسوخ نقله عنه القرطبي في تفسيره قال: «كان ذلك وقت كون الربا مباحا ولم ينه عن قرض جر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك»، انتهى، والنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع.

ثم أشار المؤلف إلى بعض ما يدخل في الرهن فقال:

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ١٤١