تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: " أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فَلَمْ (١) يَقْسِمُ لَهُمْ " (٢)

٢٣٩٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخُو سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، " أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فَلَمْ (١) يَقْسِمْ لَهُمْ " (٣)

٢٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ هَاشِمٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، وَقَالَ يُونُسُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدِ (٤) أَبِي شُجَاعٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ يُونُسُ: الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ،

(١) في (م) و(ظ٢) و(ق): وفينا مملوكين، وهو خطأ، وفي (م) و(ظ٢): فلا.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن فضالة، وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيىء الحفظ. سفيان: هو الثوري.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٩٤٥٠)، لكن سقط من إسناده في المطبوع الراوي المبهم.

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٨١٢) في حديث طويل، وقد سلف برقم (٢٢٣٥) .

وعن عمير مولى آبي اللحم، وقد سلف برقم (٢١٩٤٠)، وسنده صحيح.

وفي الحديثين أن العبد لا يُسهَم له، وإنما يعطى من الغنيمة دون السهم.

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

(٤) في (م) و(ظ٢) و(ق): سعيد بن سويد، والمثبت من "جامع المسانيد" لابن كثير، ومن مصادر ترجمته.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ٣٨٣