تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

٢٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَ عَطَاءً: أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ " فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، فَقُولِي لَهُ: فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ، فَقَالَ: " أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللهِ " (١)

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري، وجهالته لا تضرُّ، فهو صحابيٌّ.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٤١٢)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" ٦/٢٠٧.

وأخرجه بأطول مما هنا مالكٌ في "الموطأ" ١/٢٩١-٢٩٢ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلًا.

ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الرسالة" (١١٠٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٩٤. وقد جاء مبيَّنًا في رواية مالك هذه أن المرأة إنما ذكرت ذلك لأم سلمة وهي أخبرت النبي ﷺ بذلك.

وفي باب جواز القُبلة للصائم عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٣٨) .

وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٧٣٩) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ٨٧