تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ رَجُلٍ

٢٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْمُحَرِّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أُصِيبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَتَرَكَهُ لِلَّهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ " (١)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالدٍ. وهو ابن سعيد.

عامر: هو ابن شراحيل الشَّعبي.

وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد.

تنبيه: هكذا هو في نسخنا الخطية مرفوع إلى النبي ﷺ لكن كلُّ من أورده عن الإمام أحمد أورده موقوفًا، منهم المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٣٠٦، والهيثمي في "المجمع" ٦/٣٠٢، وابن كثير في "تفسيره" ٣/١١٧.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، سلف برقم (٢٢٧٠١)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "من أصيب بشيء في جسده فتركه لله" قال المناوي: فلم يأخذ عليه دية ولا أرشًا، كان كفارة له، أي: من الصغائر.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٨ · ص ٤٧٩