بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (١)
٢٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ " قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ "، قَالَ: فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ " قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ " (٢)
(١) سلفت أحاديث المقداد قبل خمسة وأربعين حديثًا، وسلفت ترجمته في الجزء٢٧ ص ٢٨٢.
(٢) إسناده جيد. علي بن عبد الله: هو ابن المديني.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣)، وفي "التاريخ الكبير" ٨/٥٤، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٠٥)، وفي "الأوسط" (٦٣٢٩) من طرق عن محمد ابن فضيل، بهذا الإسناد. قال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٢٧٩ و٣٥٢، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٦٨: رجاله ثقات.
وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦١٢) .
وعن ابن عمر عند الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٤٩١) .