تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ (١)، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " (٢)

٢٣٩٤١ - حَدَّثَنَا [إِبْرَهِيمُ بْنُ] إِسْحَاقَ (٣)، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا " قَالَ حَيْوَةُ يَقُولُ: " رِبَاطٌ حَجٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ " (٤)

= قال السندي: قوله: "فنزُع" أي: جُرِّد من الخَرَز، وهذا يقتضي أن الخلط بجنسٍ آخر لا يدفع الربا. اهـ. وانظر "شرح السنة" للبغوي ٨/٦٦-٦٧، و"شرح مسلم" للنووي ١١/١٧-١٩.

(١) في (م) و(ظ٢): فضالة بن عبيد الله، وهو خطأ.

(٢) إسناده صحيح. أبو علي الجَنْبي: هو عمرو بن مالك.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٩٨)، والدارمي (٢٦٣٧)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٠٤) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد -زاد البخاري والدارمي: "والماشي على القاعد".

وسيأتي برقم (٢٣٩٤١م) و(٢٣٩٤٢) و(٢٣٩٤٩) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٦٢)، وهو في "الصحيح".

وعن عبد الرحمن بن شِبْل، سدف برقم (١٥٦٦٦/٤)، وسنده صحيح.

(٣) انظر التعليق على إسناد الرواية (٢٣٩٥٠) .

(٤) إسناده صحيح. وسيأتي مكررًا برقم (٢٣٩٥٠) .=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ٣٦٦