٢٣٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: " مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ؟ "، قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ (١) سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ "، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ (٢) فِي صَلَاتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " (٣)
(١) في (ظ ٥) و(ظ ٢): أربعون، وكلاهما جائز.
(٢) في (م): ليخفف.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٣٢) و(٣٧٣٣)، والبخاري (٧٩١)، والبزار في "مسنده" (٢٨١٩)، وابن حبان (١٨٩٤)، والبيهقي ٢/٣٨٦، والبغوي (٦١٦) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (٢٨١٧)، والنسائي في "المجتبى" ٣/٥٨-٥٩، وفي "الكبرى" (٦٠٨) و(١٢٣٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.
وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٦٠) .
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (١٧٠٧٣) .
وعن علي بن شيبان، سلف برقم (١٦٢٩٧) .
وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٥٣٢)، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب. =