تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (١): إِنَّ أُنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ يُسْرِعُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِتَكُونَ (٢) عَلَيْكُمُ (٣) السَّكِينَةُ " (٤)

= بالنصب، أي: استأذن مرة واحدة، وقال في المرة الثانية: ثنتين، أي: مرتين اثنتين، وفي المرة الثالثة: ثلاث مرات، فقوله: ثلاث، بالنصب، ولا عبرة بالخط.

فخلّى: من التخلية، أي: عمر.

عنه: أي عن أبي موسى.

(١) لفظ "قال" ليس في (ظ١٣) .

(٢) في نسخة في (س): لتكن، وهو الوجه، وهو لفظ الرواية الآتية برقم (١٩٦٩٥) .

(٣) في (ص) و(ق): عليهم.

(٤) إسناده ضعيف لضعف ليث- وهو ابن أبي سُلَيم- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٩)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٦١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٧٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ١/٤٧٩، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٢، والخطيب في "تاريخه" ١١/٣٢٣ من طريق زائدة- وهو ابن قدامة- عن ليث، به.

وسيأتي برقمي (١٩٦٤٠) و(١٩٦٩٥) .

وقد ثبت من حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢٦٧) إن رسول الله ﷺ

أمر بالإسراع بالجِنازة، فقال: "أسرعوا بجنائزكم، فإن كان صالحًا خيرٌ قدمتموه إليه، وان كان سوى ذلك، فشرٌ تضعونه عن رقابكم" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي باب الإسراع بالجنازة كذلك عن أبي هريرة سلف برقم (٨٧٦٠) بلفظ:=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٢ · ص ٣٨٩