١٩٥٦٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى التَّيَّاحِ: جَالِسًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَراِضينِ (١)، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ " (٢)
١٩٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ (٣) حَدِيثِ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ (٤)، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. وَمَنْ
= دريد الذي قتل أبا عامر هو سَلَمة، فيما زعموا، ثم نقل الحافظ عن ابن هشام قولًا آخر، فانظره.
وسيرد برقم (١٩٦٩٣) .
قال السندي: قوله: بحُنين؛ الباء بمعنى في، متعلقة بهَزَم.
قوله: على خيل الطَّلَب، أي: أميرًا عليهم، والطَّلَب بفتحتين: جمع طالب، أو مصدر، أي: على خيل أرسلها لطَلب العدو.
عُبيدك: بالنصب، أي: اجعل عبيدَك.
من الأكثرين: المراد هم الأكثرون خيرًا، أو أجرًا، ونحو ذلك.
(١) في (م) و(ق): بالمقاريض، وهي نسخة في (س) .
(٢) صحيح لغيره دون قوله: "فإذا بال أحدكم ... " وهو مكرر (١٩٥٣٧) غير أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.
(٣) في "أطراف المسند" ٧/١١١: (في) بدل (عن) .
(٤) في (ظ١٣) وهامش (ق): الرحم.