تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٨٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ: " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا، فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ ". قَالَ: " وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ (١) كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عز وجل، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " (٢)

= فيعرض عنها.

قلنا: شرح السندي هذه اللفظة في هذا الموضع، وحقّها أن تورَّد في الحديث (١٨٢٧١) .

(١) لفظ: "عليه" ليس في (ظ١٣)، وهو نسخة في (س) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وعاصم الأحول: هو ابنُ سُليمان، وعامر: هو ابن شَراحيل الشعبي.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا عبد الرزاق (٨٤٥٨)، والبخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦) (٧)، وأبو داود (٢٨٤٩) و(٢٨٥٠)، وابن ماجه (٣٢١٣)، والترمذي (١٤٦٩)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧٩ و١٩٢=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٢ · ص ١٣٠