تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ، حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ وَاسْتَعْمَلَ قَرَابَتَهُ يَخْطُبُ، فَقَامَ جَرِيرٌ، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، اسْتَغْفِرُوا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُبَايِعُهُ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ " وَالنُّصْحَ " (١)، فَوَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ (٢)

١٩١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي بَعْثٍ بِأَرْمِينِيَّةَ قَالَ: فَأَصَابَتْهُمْ

= إلا عَمَّهم الله بعقاب قبل أن يموتوا". ويحيى الحِمَاني ضعيف كذلك.

وسيكرر (١٩٢٥٤) سندًا ومتنًا.

وفي الباب: عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (١) .

وعن أم سلمة، سيرد ٦/٣٠٤.

قال السندي: قوله: لا يغيرون، أي: المنكر، بأن يقوم العزيز بالمنع عنه.

(١) في (م) و(ق): النصح بدون واو، وهي نسخة في (س)، ووقعت في (ص): والنصح لكل مسلم.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (٧٥٠٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦٦٠) - ومن طريقه ابن منده في "الإيمان" (٢٧٧) - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٤٤٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٤٧١) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (١٩١٥٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٥٣١