تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٢٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَسْأَلُهُ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَعَامِ خَيْبَرَ؟ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ؟ قَالَ: " لَا، كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ " قَالَ: " وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ " (١)

= وأخرجه البخاري (٢٧٤٠) و(٤٤٦٠) و(٥٠٢٢)، ومسلم (١٦٣٤) (١٧)، والترمذي (٢١١٩)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٤٠، وفي "الكبرى" (٦٤٤٧)، وابن حبان (٦٠٢٣)، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٦٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٢٩٣-٢٩٤ من طرق عن مالك بن مغول، به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.

وسيأتي بالرقمين (١٩١٣٦) و(١٩٤٠٨) .

وفي الباب من حديث عائشة عند البخاري (٢٧٤١)، ومسلم (١٦٣٦) (١٩) .

وسيرد ٦/٣٢.

وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١١٠٤) .

قال السندي: قوله: أوصى، أي: بالمال، فلذا قال: لا، ثم لما قال السائل: كيف يترك الوصية ويأمر غيره بها؟ قال: إنه ما ترك، ولكنه أوصى بما كان عنده من العلم والقرآن والدِّين.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن أبي المجالد من رجاله، وقد اختلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن أبي المجالد، وذكر أبو داود أن شعبة سماه محمدًا وهو يخطئ فيه، والصواب: عبد الله. وتعقبه الحافظ في "التهذيب"، فقال: قد سماه أيضًا محمدًا أبو إسحاق الشيباني، كذا عند البخاري وأبي داود- قلنا: وكذلك هو في روايتنا هذه- وأما شعبة، فكان=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٤٦٩