١٨٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَتَمَضْمَضَ، فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ.، أَوْ قَالَ: مِسْكٌ، وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ "، (١)
= مختصرًا في ذكر الجهر بالتأمين. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح! قلنا:
يبقى الإسناد منقطعًا.
وأخرجه مقطعًا الطبراني ٢٢/ (٤٤) و(٤٥) و(٤٦) و(٤٧) و(٤٨) و(٥٠) و(٥١) و(٥٢) من طريق أبي الأحوص وخديج بن معاوية، ويونس ابن أبي إسحاق، وزائدة، والأعمش (على الترتيب) كلهم عن أبي إسحاق، به.
وقوله: يضع اليمنى على اليسرى قريبًا، سلف برقم (١٨٨٧٠) .
وقوله: حتى يبلغا أذنيه، سلف برقم (١٨٨٤٩) .
وقوله: فقال: "آمين" يجهر، سلف برقم (١٨٨٤١) .
قال السندي: قوله: حين يوجب، من الإيجاب، أي: حين الشروع والإحرام.
(١) حديث حسن، وهو مكرر (١٨٨٥١) إلا أن شيخ أحمد هنا: هو أبو أحمد: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه الحميدي (٨٨٦)، وابن ماجه (٦٥٩)، والفاكهي في "أخبار مكة" (١١٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (٦٥٩)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٦٩ من طريق أبي أسامة، كلاهما عن مسعر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (١٢٠) عن مقدام بن داود، عن أسد ابن موسى، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن أبيه. به. قلنا: ومقدام بن داود ضعيف.
وقد سلف (١٨٨٣٨) .