تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

١٨٨٢٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، (١) " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ " (٢)

١٨٨٢١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ

= الجمهور.

(١) في (ظ١٣) زيادة: عن النبي ﷺ.

(٢) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، والحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.

وأخرجه أبو داود (٣٧٠٥) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٨٨، وفي "الكبرى" (٥٠٥٦) و(٦٧٩٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وسيرد برقم (١٨٨٢٦) .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٩١) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يُسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ١١٨