تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ " (١)

١٨٥٥٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدُون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: ٢٢] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عدِّ ذلك حلالًا، فصار مرتدًا، فقُتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث

عند من يقول بظاهره. قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حدَّه حد الزاني، وإن كان محصنًا رُجِم، وإلا جُلد.

انظر "المغني" لابن قدامة ١٢/٣٤٢، و"الشرح الكبير" ٢٦/٢٩٦ (طبعتا الدكتور عبد الله التركي) .

قال السندي: أو أقتله: شك من الراوي، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين: وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي وقد صرح بالتحديث في الرواية السالفة برقم (١٨٤٧٣) وفي غيرها.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا: ابن سعد في "الطبقات" ١/٤٢٧، ومسلم (٢٣٣٧) و(٩٢)، وأبو داود (٤١٨٣)، والترمذي (١٧٢٤) و(٣٦٣٥) وعقب (٢٨١١) وفي "الشمائل" (٤)، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٨٣، وفي "الكبرى" (٩٣٢٥)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/٢٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٣٦٤٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٨٤٧٣)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وسيكرر سندًا ومتنًا برقم (١٨٦٦٦) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٥٢٩