تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضربوا عنقه.

وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (١٨٦٠٩»: عن مطرف معضلًا.

وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤- ١٠٥ و١٢/٥١٣ و١٤/١٧٨-١٧٩ - ومن طريقه ابن حبان (٤١١٢) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠٩، وفي "الكبرى" (٥٤٨٨) و(٧٢٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٨، من طريق أبي نعيم، وابن فانع في "معجم الصحابة" ا/٨٨ من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في "الكبير" (٣٤٠٧) و٢٢/ (٥٠٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٤-٣٣٥ من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم ٢/١٩١ من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٠٨- أن النبي ﷺ بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضا عند ابن ماجه (٢٦٠٨) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفِّي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.

وعن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف.

قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٥٢٨