تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فردَّ عليه، فيكون هذا ناسخًا لذاك، والله أعلم. قلنا: لم نقع على إسناد رواية الطبراني، لأن مسند عمار من القسم المخروم منه، ومن ثم فلا نعلم صحة هذه الرواية التي ذكرها، لأنه معلوم أن قولهم: رجاله ثقات، لا يقتضي الصحة.

وفي باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة، سلف برقم (١٢٤٠٧) .

وعن جابر قال: كان رسول الله ﷺ بعثني لحاجة ثم أدركته، فسلمت عليه، فأشار إلىَّ ... سلف ٣/٣٣٤، وهو في "صحيح مسلم" (٥٤٠) .

وعن صهيب بن سنان قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلمت، فردَّ إلي، إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه. أخرجه الترمذي (٣٦٧) وقال: حسن، وسيرد برقم ٤/٤٣٨.

وعن بلال، وقد سأله عبد الله بن عمر: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده، أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وسيرد ٦/١٢.

وقد سلف حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٥٦٣) وفيه: قال: كنا نسلّم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: "إنَ في الصلاة لشغلًا". وذكرنا بقية أحاديث الباب ثمت.

قال السندي: قوله: فردَّ عليَّ السلام، أي: بالكلام قبل نسخه، أو بالإشارة بعد نسخه.

وقال القرطبي في "المفهم" ٢/١٤٨ في شرحه على حديث جابر في رد النبي ﷺ السلام بالإشارة: حديثُ جابر حجةٌ لمالك، ولمن قال بقوله، على جواز ردِّ المصلي السلام بالإشارة، وعلى جواز ابتداءِ السلام على المصلي،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٢٥٣