تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما، لأنا لم نستيقن أن أحدهما عن الثاني منفردًا باستحقاق الثلث، فيصير كما لو اعتقهما معًا فيقتضي الإقراع.

مسألة (٧٨٦): قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه حتى يقول: نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها، فإن حلفت برئت، وإن نكلت قضي له بأنها زوجته"، فاشترط في دعوى النكاح ما ترى من التفسير والتقييد.

ولم يختلف جوابه في سائر الدعاوى/ (٣٠٢/ أ) أنها مقبولة، وإن لم يذكر السبب الذي كان سبب الملك، وإن لم يذكر جهة من الجهات.

الفرق بينهما: أن النكاح مشتمل على أركان منهما اللفظ المتعين، ومنها:

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٦٤٧